الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا تجوز الصلاة في الثياب التي فيها صور محرمة، وصلاة من صلى فيها صحيحة مع الإثم، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز له أن يُصَلِّي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان، أو طيور، أو أنعام، أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتَصِحّ صلاة مَن صَلَّى في ثوب فيه صُور، مع الإثم في حق مَن عَلِم الْحُكْم الشرعي. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومثل ذلك أيضا من لبس ثوبا محرما عليه كثوب سرقه الإنسان فصلى به، أو ثوب فيه تصاوير فيه صليب -مثلا- أو فيه صور حيوان، فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وفي خارج الصلاة، فإذا صلى الإنسان في مثل هذا فالصلاة صحيحة لكنه آثم بلبسه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. اهـ.
وإذا صحت صلاة من صلى فيها، فصلاة من بجانبه أول.،
ونحن على علم بأن الأخ السائل مصاب بوسوسة في موضوع الكفر كما تدل على ذلك أسئلته السابقة، وكما ذكر سابقا أنه مرعوب من الوقوع في الكفر فنظن أن هذا السؤال إنما هو بسبب الوسوسة؛ وإلا فإنه قد لا يتصور أن يتعمد إمام يصلي بالناس أن يلبس ما فيه شعار للكفر إلا وهو جاهل بحقيقته أو لم ير ذلك الشعار لكونه غير ظاهر ونحو ذلك، وإذا كان هذا واقعا فإنه ينبغي أن يبين له برفق وينصح.
والله أعلم.