الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في يمين الطلاق المعلق على شرط بنية الزوج فيما تلفظ به، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له...... والمخالف يتنوع أنواعًا، أحدها، أن ينوي بالعام الخاص..
وانظر الفتوى رقم: 35891.
وإذا عدمت النية، فالعبرة بسبب اليمين، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
وعليه، فالظاهر من القرائن أن يمينك بمنع زوجتك من مكالمة أختها مقيدة بكونها دون علمك أو إذنك، فسياق القصة ظاهر في تقييدها بالقيد السابق، وعليه، فلا حرج عليك في الإذن لزوجتك بمكالمة أختها، ولا يقع عليها طلاق بذلك، ولا بكلامها لها بعلمك.
واعلم أنّ الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، ثم نجّز طلاقها دون الثلاث، فالتعليق باق، فإذا فعلت المعلق عليه وهي زوجة له وقع طلاقها، والمرأة في عدة الطلاق الرجعي في حكم الزوجة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار.
والله أعلم.