الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبالغ كلها كانت بالليرة السورية سواء ما شارك به من هم في خارج سوريا أو من هم في داخلها، لأن المبالغ التي أرسلوها حولوها إلى ليرة واستلمت الليرة لا الدولار، وكذلك الذي باع ذهبه للمشاركة فيعتبر رأس ماله بالليرة، وهكذا في حق الجميع فكل منهم رأس ماله إنما هو بالليرة السورية، ولا اعتبار لقيمته بالعملات الأخرى أو الذهب يوم دفعه سواء تغيرت الأسعار أو ثبتت.
وعليه؛ فجملة ما سألت عنه يدور حول هذا الأمر وجوابه هو ما بيناه.
وأما مسألة المشترك الذي توسط لبيع شقة لزوج أخت زوجته، فلا يتحمل فارق السعر إن كان صاحب الشقة رضي بالبيع مع تخفيض قيمة المتر، لأنه لم يحصل منه تعد في الأمر، وحساب المساهمة بالدولار لا محل لها وليس فيما ذكر مساهمة به، بل كل المساهمات كانت بالليرة كما ذكر.
وننبه على أن الظلم والخيانة في الشراكة محق لبركتها وسبب لانفضاضها، وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما.
فقوله: أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك، وقوله: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما.
والله أعلم.