الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الصلاة التسابيح في الفتوى رقم:
2501.
أما بالنسبة ليمينك فعلى زوجتك أن تطيعك فيها ولا تتسبب في حنثك، أما كون بيت الأخت داخلاً في هذا أو لا ؟ فهذا يرجع فيه إلى نيتك وإلى العرف عندكم، فإذا كنت نويت بالأهل بيت أبيها وأخواتها أو كان العرف عندكم يعني ذلك، فإنها إن دخلت بيت أختها المذكور تحنث بذلك، وإن لم تكن نويت ببيت الأخت ولم يكن العرف سائداً بدخول بيت الأخت في لفظ
بيوت الأهل فلا تحنث بدخول زوجتك إلى بيت أختها.
والله أعلم.