الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أنّ الولي شرط لصحة الزواج، فإذا تزوجت المرأة دون ولي كان زواجها باطلاً، ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب، فإن لم يكن للمرأة ولي صالح للولاية فالذي يزوجها هو القاضي المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
فإن تعذر وجود القاضي المسلم، جاز أن يزوجها رجل مسلم بإذنها، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. وانظر الفتوى رقم: 10748.
وعليه فإن كان للمرأة ولي مسلم، أو كان بالبلد قاض مسلم، فهذا العقد الذي تولاه المأذون باطل شرعًا.
وتصحيح العقد يكون بمباشرة ولي للمرأة من عصباتها، أو القاضي الشرعي، فإن كان ولد المرأة بالغًا فإنه يزوجها، وبعض أهل العلم يصحح تزويج الولد المميز، قال ابن قدامة -رحمه الله-: قال أحمد: لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم الثوري، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأبو ثور، وعن أحمد، رواية أخرى، أنه إذا بلغ عشرا زوّج، وتزوج.
والله أعلم.