الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة ليست عقدًا، وإنما هي وعد بالزواج، ومقدمة له، ولا يشترط لها ألفاظ معينة، بل تكفي أي صيغة يحصل منها المقصود.
وقراءة الفاتحة عند الخطبة لا أصل لها في الشرع.
وذكر المهر وتحديد قدره عند الخطبة لا يجعل لها حكم عقد النكاح، وإنما ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بين ولي المرأة، أو وكيله، وقبول الزوج، أو وكيله في حضور شاهدين، وانظر الفتوى رقم: 96558.
وعليه، فإذا لم تتوفر أركان العقد فيما حصل بينكما فليست زوجة لك، وإنما هي أجنبية منك، لا تحل لك حتى تعقد عليها العقد الشرعي، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
والله أعلم.