الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلامس بين الرجال إن كان في غير مواضع العورة ، فلا حرج في ذلك ، طالما خلا ذلك من اللذة وقصدها.
أما في مواضع العورة ، فمع وجود الشهوة أو عدم الحائل يكون التلاصق حراما.
وأما مع وجود ثياب حائلة ونحوها ، وانتفاء اللذة وقصدها ، فلا يحرم ، وإنما يكره.
جاء في الموسوعة الفقهية أن الالتصاق " منه ما هو حرام ، كالتصاق رجلين أو امرأتين في ثوب واحد بدون حائل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. ويكون مكروها إذا كان بحائل وبدون قصد التلذذ " اهـ . وانظر الفتوى رقم: 99387.
واعلم أن الكراهة تزول بالحاجة كما هو متقرر في أصول الفقه ، فإن كانت هناك حاجة إلى ركوب تلك المواصلات المزدحمة، ووقوف الرجال على ذلك النحو ، فلا كراهة حينئذ بشرط انعدام اللذة وأمن الفتنة؛ كما سبق بيانه.
والله أعلم.