الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان وصف الفقر أو المسكنة ينطبق على أختك ولم يكن لها من يلزمه الإنفاق عليها، أو كان من تلزمه نفقتها عاجزا أو ممتنعا عن النفقة عليها, فيجوز لك أن تد فعي لها من الزكاة الواجبة, وكذلك صدقة التطوع، لكن إذا كانت جارتك أشد فقرا من أختك, فإعطاؤها في هذه الحالة أفضل, جاء في المغني لابن قدامة متحدثا عن الزكاة: ويستحب أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه، ولو كان غير القرابة أحوج أعطاه، قال أحمد: إن كانت القرابة محتاجة أعطاها، وإن كان غيرهم أحوج أعطاهم. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 177047, ورقم: 20621.
والله أعلم.