الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطمأنينة واجبة في جميع أركان الصلاة الفعلية, وحَدُّها : أن تستقر الأعضاء على هيئة الركن قياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً، فترة من الزمن، وقدَرها بعض أهل العلم بمقدار قول: "سبحان الله" مرة واحدة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 146923.
وبناء على هذا فالصلاة المذكورة إن شتملت على قراءة الفاتحة مع الطمأنينة في جميع أركان الصلاة , فهي مجزئة
وبخصوص الأذكار التي أشرت إليها , فإن قصدت بها الأذكار المأثورة أثناء الركوع , أو السجود , أو أثناء الجلوس بين السجدتين -مثلا- فمذهب الجمهور أنها سنة غير واجبة، فمن تركها عمدا أو سهوا، فصلاته صحيحة , وراجع المزيد في الفتوى رقم : 157475.
والحنابلة القائلون بوجوبها يجزئ عندهم الإتيان بها مرة واحدة , جاء في دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: والواجب من التسبيح مرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا فيما سبق. وسن تكريره (ثلاثا) في قول عامة أهل العلم. انتهى , وراجع المزيد في الفتوى رقم : 155043.
وأما إن كانت السرعة المذكورة تخل بالطمأنينة فالصلاة باطلة تجب إعادتها , وانظر الفتوى رقم: 13210.
والله أعلم.