الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن معانقة المرأة للمرأة ليست بمحرمة عند عامة العلماء، إذا لم يكن ذلك بشهوة، ولم تخش منه فتنة، وإنما اختلف العلماء في المعانقة هل هي مباحة أم مكروهة، وانظري أقوالهم في الفتوى رقم: 20802.
وعليه؛ فإن احتضان المرأة لصديقتها ليس بمحرم، إن لم يكن لشهوة، ولم تخش منه فتنة.
والله أعلم.