الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمع أن الأصل في المسألة هو المنع إلا أنها تجوز للضرورة أو الحاجة الشديدة. وقد سبق هذا في الفتوى رقم: 195563 وما أحيل عليه فيها.
فإن كانت إقامتكم هناك ضرورية ، ولا تستطيعيون مواجهة غلاء المعيشة ، فلا حرج عليكم حينئذ أن تأخذوا من تلك الإعانات.
وبخصوص الحديث المذكور فإن المقصود به من يسأل الناس من غير حاجة ، وإنما تكثرا وطلبا للغنى. أما من يسأل الناس للضرورة أو الحاجة الشديدة فلا يشمله هذا الحديث.
جاء في شرحه في مرقاة المفاتيح :"باب مسألة ؛ أي: باب سؤال وطلب من الناس لا لحاجة وضرورة بل لقصد غنى وزيادة" اهـ
وفي دليل الفالحين: "لينال بذلك الغنى تكثراً من أموال الناس" اهـ
وانظري الفتوى رقم: 62552 . وراجعي بشأن الإقامة في بلاد الكفار للدراسة فتوانا رقم: 226333.
والله أعلم.