الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز لك ولا لأخيك أن يتصرف أي منكما في الأثاث أو الملابس، ولا أن تأخذوا أو تتصدقوا بشيء منها بغير إذن والدتك إذا كانت رشيدة عاقلة، وإذا كانت قد فقدت عقلها لكبر سن لم يجز شيء من ذلك ولو بإذنها، وكونك وكيلا أو وليا لها، فهذا لا يبيح لك أن تتصدق بشيء من مالها، جاء في الموسوعة الفقهية عن التصرف في مال المحجور عليه لحظ نفسه كالصغير والمجنون: ولا يجوز للوصي باتفاق الفقهاء أن يهب شيئاً من مال الصغير ومن في حكمه، ولا أن يتصدق ولا أن يوصي بشيء منه، لأنها من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، فلا يملكها الوصي، ولا الولي ولو كان أباً، وكذلك لا يجوز له أن يقرض مال الصغير ونحوه لغيره، ولا أن يقترضه لنفسه... اهــ.
وأيضا إذا كان مرضها مخوفا يغلب على صاحبه الهلاك لم يجز لها ولو كانت عاقلة أن تهب أو تتصدق بما يزيد على ثلث مالها، وأما المرض غير المخوف ولو كان لا يُرجِى برؤه، فإنها لا تُمنعُ معه إذا كانت عاقلة من التصرف في مالها بهبة أو صدقة وغيرهما ولو بما يزيد على ثلث التركة.
والله أعلم.