الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في السباحة في المسبح الذي يسبح فيه رجال، إذا كانوا ساترين لعوراتهم، وحدود عورة الرجل عند جمهور العلماء: ما بين السرة والركبة، وليست السرة والركبة داخلتين في العورة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1969.
ولذلك، فإنه لا حرج في السباحة مع هؤلاء الشباب إذا كانوا يسترون ما بين السرة والركبة.
والله أعلم.