حكم صب ماء الرقية في الحمام

28-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
إذا تم مسح الجسم بالماء، أو الزيت ‏المرقي. هل يجب عند الاستحمام عدم ‏صب ماء الاستحمام في الحمام؟ ‏وماذا عن الملابس أين يجب غسلها ‏إذا ابتلت بهذا الماء، أو أصابها ‏الزيت؟ ‏
إن كان يجب عدم صب ماء ‏الاستحمام، أو غسالة الملابس في ‏الحمام، فسوف يكون ذلك صعبا ‏بسبب عدم وجود مكان مناسب لهذا ‏الأمر.‏
وأيضا عند شرب الماء المرقي، إذا ‏سال هذا الماء في مكان آخر من ‏الجسم، أو الملابس.‏
‏ هل يجب بعد غسل هذه الأماكن ‏صب الماء في مكان غير الحمام؟ ‏وهل يجب ذلك حتى إذا جف الماء ‏المرقي؟ وماذا يفعل الشخص إذا ‏سُكب الماء، أو الزيت المرقي على ‏السجادة، أو الأرض؟
وأخيرا هل لماء زمزم الذي لم تقرأ ‏عليه الرقية، نفس الحكم إذا استعمل ‏كما ذكر سابقا، أو سُكب، أو حدثت ‏الأمور التي تم ذكرها في الماء، ‏والزيت المرقي؟
وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:‏
فقد نص أهل العلم على أنه يشرع للمسلم رقية نفسه، وعلاجها بالقرآن الكريم، فيمكن أن ‏يقرأ آيات، وينفث في زيت الزيتون، أو ماء زمزم أو غيره من المياه، ثم يمسح به جلده، أو ‏يغتسل به، مع الحرص على حفظ الماء المقروء عليه من أن يمشي في مصاريف الحمامات ‏التي يمشي معها الأذى.‏ ‏

 ففي فتاوى الشيخ عليش المالكي: مَا قَوْلُكُمْ فِي غَسْلِ اللَّوْحِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ قُرْآنٌ، بِمَوْضِعٍ نَجِسٍ، ‏أَوْ يُدَاسُ بِالْمَدَاسِ؟

 ‏ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ.

لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ قَالَ ‏التِّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ: وَمِنْ حُرْمَةِ الْقُرْآنِ أَنْ لَا يُمْحَى مِنْ اللَّوْحِ بِالْبُزَاقِ، وَإِنَّمَا يُغْسَلُ بِالْمَاءِ، وَمِنْ ‏حُرْمَتِهِ إذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ أَنْ لَا يُصَبَّ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ، وَلَا فِي مَوْضِعٍ يُوطَأُ؛ فَإِنَّ لِتِلْكَ الْغُسَالَةِ ‏حُرْمَةً. وَكَانَ السَّلَفُ يَسْتَشْفُونَ بِهَا. نَقَلَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ تَفْسِيرِهِ، وَفِي الْمَدْخَلِ أَنَّ هَذِهِ ‏الْغُسَالَةَ إمَّا أَنْ تُصَبَّ فِي بَحْرٍ، أَوْ بِئْرٍ، أَوْ حُفْرَةٍ طَاهِرَةٍ لَا تُوطَأُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، ‏وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. انتهى.‏

وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: قال الخلال: إنما كره الغسل به؛ لأن العادة أن ‏ماء الغسل يجري في البلاليع، والحشوش. فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك، ولا يكره شربه؛ ‏لما فيه من الاستشفاء. اهـ.

  ‏ وأما عن زمزم، فقد نص كثير من الفقهاء على كراهة استعمال ماء زمزم في مواضع ‏الامتهان، كأن تزال به النجاسة، أو يراق في محل نجس مثلا.

 قال البهوتي في كشاف القناع:‏‏ (و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط). اهـ.

 وعلة الكراهة أنه ماء معظم، ‏مبارك. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضله، فمن ذلك: ما رواه الطبراني في معجمه الكبير ‏عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ماء على وجه ‏الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم، وشفاء من السقم. والحديث صحيح.

 وقال ابن القيم: ‏هو سيد المياه، وأشرفها، وأجلها قدرا، وأحبها إلى النفوس، وأغلاها ثمنا، وأنفسها عند الناس، ‏وهو هزمة جبريل، وسقيا إسماعيل. اهـ.

  أما ما مسح به الجلد من ذلك الماء، فإنه قد يتشربه ‏الجسم ولا يبقى له أثر يطلب احترامه عند الاغتسال، ومثله ما رشت به الثياب، وما تقاطر على السجادة، أو الأرض فلا حرمة له؛ وراجع الفتوى رقم:  45637، والفتوى رقم: 66104‏ ‏ ‏

والله أعلم.‏

www.islamweb.net