الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة على الميت في بيته الأصل جوازها, لكنها إذا وقعت, فعند بعض أهل العلم لا تشرع إعادة الصلاة على الميت مرة أخرى؛ سواء تعلق الأمر بالمسجد أو غيره, وقال بعض أهل العلم, لا بأس بإعادتها إذا كان من سيصلي على الميت لم يصل عليه في المرة الأولى, وراجع تفصيل مذاهب أهل العلم في هذه المسألة, وذلك في الفتوى رقم: 103344.
مع التنبيه على أن الصلاة على الميت في المسجد مكروهة عند بعض أهل العلم, وقال بعضهم بعدم كراهتها, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 17049.
ومن شروط صحة الصلاة على الميت تطهير الميت قبلها بالغسل إن أمكن, أو بالتيمم عند تعذر الغسل, وبالتالي فلا تجزئ الصلاة قبل تطهيره, جاء في شرح شمس الدين الزركشي الحنبلي متحدثا عن الصلاة على الميت: ومن شرطها تطهير الميت بالغسل، أو بالتيمم عند تعذره، مع بقية شروط الصلاة، والله أعلم. انتهى.
وفى الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني وهو شافعي: والثالث: الصلاة عليه، وهي من خصائص هذه الأمة، كما قاله الفاكهاني في شرح الرسالة، قال وكذا الإيصاء بالثلث، وشرط لصحتها شروط غيرها من الصلوات وتقدم طهر الميت؛ لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه. انتهى.
والله أعلم.