الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلو فرض أنك ما زلت على إحرامك السابق، فإنك لو ذهبت لمكة واعتمرت، فطفت، وسعيت، وحلقت، أو قصرت. فقد تحللت من عمرتك، ويحل لك سائر ما حرم عليك بالإحرام، ومنه الزواج.
وأما هل تكون متمتعا؟ فجوابه: إذا كان إحرامك الأول الذي لم تتحلل منه إلا بهذه العمرة، إن كنت أحرمت به قبل أشهر الحج، فإنك لا تكون متمتعا، ولو تحللت منه في أشهر الحج؛ لأن من شرط التمتع في مذهب الجمهور أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
قال البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى: وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ: أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .... فَلَوْ كَانَ أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، وَلَوْ أَتَمَّ أَفَعَالَهَا فِي أَشْهُرِهِ ... اهــ.
وأيضا لو أحرمت بتلك العمرة في أشهر الحج في سنة سابقة، لا تكون متمتعا بها في هذه السنة؛ لأن من شرط التمتع أن يحج في نفس العام الذي أحرم بالعمرة في أشهر حجه.
جاء في الشرح الكبير على متن المقنع في شروط الحج: الثاني أن يحج من عامه. فإن اعتمر في أشهر الحج، فلم يحج ذلك العام بل حج في العام القابل، فليس بمتمتع. لا نعلم فيه خلافاً إلا قولاً شاذاً ... اهــ.
والله أعلم.