الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرابحة يقصد بها أن يبيع التاجر السلعة للمشتري بالثمن الذي أشتراها به، وبزيادة عليه. وهذه الزيادة هي الربح؛ ولذلك سمي بيع المرابحة.
قال ابن قدامة في المغني: معنى بيع المرابحة، هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته. انتهى.
وشروطه هي شروط البيع من حيث كون المبيع مباحا، طاهرا، منتفعا به، مملوكا لصاحبه، مقدورا على تسليمه للمشتري. وبيع المرابحة من بيوع الأمانة التي لا بد من بيان أصل السعر، ورأس المال؛ لأِنَّهُ يُؤْتَمَنُ فِيهَا الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِهِ بِرَأْسِ الْمَال.
وقد جاء في بيان شروطها العامة والخاصة في الموسوعة الفقهية ما يلي:
شروط المرابحة:
- يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في كل البيوع، مع إضافة شروط أخرى تتناسب مع طبيعة هذا العقد وهي:
أولا: شروط الصيغة: - يشترط في صيغة المرابحة ما يشترط في كل عقد وهي ثلاثة شروط: وضوح دلالة الإيجاب والقبول، وتطابقهما، واتصالهما.
ثانيا: شروط صحة المرابحة - يشترط لصحة المرابحة:
أ - أن يكون العقد الأول صحيحا، فإن كان فاسدا، لم يجز بيع المرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، والبيع الفاسد - وإن كان يفيد الملك عند الحنفية في الجملة - لكن يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو بمثله، لا بالثمن المذكور في العقد لفساد التسمية، وهذا لا يتفق مع مقتضى عقد المرابحة القائم على معرفة الثمن الأول ذاته، لا القيمة أو المثل.
ب - العلم بالثمن الأول: يشترط أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني، صحة المرابحة؛ لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع، فإذا لم يعلم الثمن الأول فسد العقد.
ج - أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، ...
د - ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، وأموال الربا عند المالكية: كل مقتات مدخر، وعند الشافعية: كل مطعوم، وعند الحنفية والحنابلة: كل مكيل وموزون، واتفق الجميع على جريان الربا في الذهب والفضة، وما يحل محلهما من الأوراق النقدية على الصحيح. وهذا شرط متفق عليه، فإن كان الثمن على هذا النحو، كأن اشترى المكيل أو الموزون - عند الحنفية - بجنسه، مثلا بمثل، لم يجز له أن يبيعه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون ربا، لا ربحا، فإن اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة، كأن اشترى دينارا بعشرة دراهم، فباعه بربح درهم أو ثوب بعينه، جاز؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، ولو باع دينارا بأحد عشر درهما، أو بعشرة دراهم وثوب، كان جائزا بشرط التقابض، فهذا مثله.
هـ - أن يكون الربح معلوما: العلم بالربح ضروري؛ لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط في صحة البيوع، فإن كان الثمن مجهولا حال العقد، لم تجز المرابحة. ولا فرق في تحديد الربح بين أن يكون مقدارا مقطوعا، أو بنسبة عشرية في المائة، ويضم الربح إلى رأس المال ويصير جزءا منه، سواء أكان حالا نقديا، أو مقسطا على أقساط معينة في الشهر أو السنة مثلا )) انتهى بتصرف يسير.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 1608
والله أعلم.