الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الصانع قد علم كون البرنامج للقمار، وفعل الحرام، فلا يجوز له فعله، وإعانة طالبه بإنجازه؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وروى ابن بطة أن قيمًا لسعد بن أبي وقاص في أرض له، أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبًا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره -أي خمرًا-، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر، وأمر بقلعه.
قال ابن قدامة في المغني: وفي الحكم في كل ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك، فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.
ومن ثم فقد أحسن الصانع إذ تاب وانتهى، وامتنع عن تسليم البرنامج.
وأما الثمن فيرده لصاحبه، ولو كان لا يملكه الآن فينظره الآخر الى ميسرة.
والله أعلم.