ابن الخالة ليس وليًا، ولو كان أخًا من الرضاعة

2-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة أهلي يرفضون تزويجي مِمن اخترته، بحجة أنه ليس من نفس مستوى القبيلة، وهو مسلم، ذو خلق، بشهادة الجميع، وكفء، فهل يمكن أن يزوجني ابن خالتي، وهو أخي في الرضاع؟ ولا يمكن لي الذهاب إلى القاضي فبلدتي صغيرة جدًّا؛ لهذا السبب أريد الذهاب بعد الزواج، والعيش خارجًا، فهل يجوز لي؟ أريد ردًّا سريعًا، فأنا في حيرة من أمري، وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أن الكفاءة هي الدين والخلق، فلا اعتبار إذن لمثل هذه الفوارق المادية، أو الاجتماعية، ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 2346.

والعضل تنتقل به الولاية إلى الولي الأبعد، لكن ابن الخالة ليس وليًا، ولو كان أخًا من الرضاعة.

هذا مع التنبه هنا إلى أن فقهاء المالكية لا يعتبر عندهم رد الأب المتكرر للخطاب عضلًا؛ لأنه لا يردهم إلا وهو يرجو في ذلك مصلحة للبنت، ففي الدسوقي عند قول خليل: ( ولا يعضل أب بكرًا..) قال: أي لا يعد الأب المجبر عاضلًا لمجبرته برده لكفئها ردًّا متكررًا؛ وذلك لما جبل عليه الأب من الحنان، والشفقة على بنته، ولجهلها بمصالح نفسها، فربما علم الأب من حالها، أو من حال الخاطب ما لا يوافق، فلا يعد عاضلًا بما ذكر حتى يتحقق عضله، وفي البدر القرافي عن ابن حبيب منع مالك بناته، وقد رغب فيهن خيار الرجال، وفعله العلماء قبله وبعده، وحاشاهم أن يقصدوا به الضرر. اهـ.

  وبما أنك من بلد يسير أهله على مذهب مالك، فالأولى أن تراجعي المحكمة الشرعية في أقرب مدينة من قريتك، فإن كان ثمة ضرر عليك نظر القاضي في الأمر، وأزال الضرر.

 والله أعلم.

www.islamweb.net