الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في مبلغ القرض بما اتفقتما عليه، فإن كان طلب منك أن تقرضه مائة ألف ليرة سورية، فإنها تكون هي الواجبة في ذمته لك، ولا يجوز لك أن تشترط عليه ردها بعملة أخرى، وأما إن كان طلب منك أن تقرضه ثلاثة آلاف ريال وتحولها إليه، فحينئذ يكون مبلغ القرض بالريال ويكون الواجب في ذمته لك هو ثلاثة آلاف ريال، ولا يجوز أن تشترط عليه رد عملة أخرى غيرها، ولا اعتبار لكونه هو استلم الليرة السورية، لأن تحويلك للريال إلى ليرة بناء على توكيل منه لك في فعل ذلك، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.
وهذا ما بيناه في الفتويين رقم: 128418، ورقم: 205888.
والله أعلم.