حكم زكاة مال دفع للاتجار

4-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
في حالة توفر مبلغ من المال وصل إلى النصاب ولكن قبل موعد النصاب بأشهر تم الدخول بالمبلغ في تجارة ( تم دفع المبلغ لحجز سيارة ولم يتم الاستلام إلى الآن) فهل تجب الزكاة في المبلغ ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا المال دفع كثمن عن السيارة المذكورة، والتي يراد بها الاتجار -كما يفهم من السؤال- فإنها تزكى قيمتها عند تمام الحول باعتبار ملك النصاب الذي اشتريت به. هذا إذا كان الذي في ذمته السيارة مليئاً باذلا لأنها في هذه الحالة مثل الوديعة ونحوها، أما إن كان الذي في ذمته معسراً أو مماطلاً فلا تزكى إلا بعد القبض، وتزكى لسنة واحدة، وأما إذا كان المال دفع كرهن لحجز السيارة أو كعربون فإنه لا يزال بذمتك، وتزكيه لتمام حوله.
والله أعلم.

www.islamweb.net