الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة ساترة ما لا يجوز كشفه أمام المحارم، ولم يكن في رقصها تكسّر يثير الشهوة، فلا تأثم بذلك ـ إن شاء الله ـ أما إذا كانت كاشفة ما لا يجوز كشفه أمام المحارم، أو كان رقصها بتكسّر يثير الشهوة، فهو غير جائز، قال النووي رحمه الله: وَالرَّقْصُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، قَالَ الْحَلِيمِيُّ: لَكِنَّ الرَّقْصَ الَّذِي فِيهِ تَثَنٍّ وَتَكَسُّرٌ يُشْبِهُ أَفْعَالَ الْمُخَنَّثِينَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اهـ
وانظر حدود عورة المرأة أمام المحارم في الفتوى رقم: 599.
والله أعلم.