الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تحلف صادقًا في يمينك على حصول النزاع والشقاق، فلا حرج عليك في ذلك.
أما إذا كنت تحلف كاذبًا، فذلك غير جائز، بل هو من كبائر المحرمات، وكونك تريد فراق الزوجة بسبب ما تظنه من قيامها بأعمال السحر، فهذا لا يسوّغ لك الكذب، واليمين الغموس، وإنما يحق لك أن تقيم بينة على اتهامك لها بالسحر، فإن لم تقدر على إقامة البينة، وأردت فراقها فلتطلقها، ولتعطها حقوقها.
والله أعلم.