الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بيناه في الفتوى رقم: 217834، يكفي في جواب سؤالك.
لكن ما ذكرته من تشديد عقوبة الدولة للمخالف لقانون احتكار الخدمة وأن عقوبته غرامة، أو حبس، أو هما معا، وأنها تعتبر من قضايا أمن الدولة، كل ذلك يقوي جانب المنع ولزوم اجتناب المخالفة مهما كان سبب الاحتكار، لأجل حفظ كرامة المسلم، إذ لا ينبغي له أن يذل نفسه أو يهينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
والله أعلم.