الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قصدت بالسفر زيارة عمك، فلا حرج في سفرك هذا، ولا يعد شدا للرحال إلى المقابر، فإنما تدخل زيارة قبر الوالد تبعا، وانظر الفتوى رقم: 124583.
أما زيارتك لقبر أبيك وأنت هناك: فلا حرج في ذلك، سواء كانت المقابر شرعية أم لا، فقد قال الإمام أحمد في نحو هذا: إذا رأى الرجل قد شق ثوبه على المصيبة عزاه، ولم يترك حقا لباطل. انتهى.
وفي الفتاوى الهندية: وإذا كان مع الجنازة نائحة أو صائحة زجرت، فإن لم تنزجر فلا بأس بأن يمشي معها، لأن اتباع الجنازة سنة فلا يتركه لبدعة من غيره. اهـ.
وفي المغني لابن قدامة: فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه، فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان:
أحدهما: ينكره ويتبعها، فيسقط فرضه بالإنكار، ولا يترك حقا لباطل.
والثاني: يرجعن لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته. اهـ.
وراجع بشأن دفن الأموات معا وفي الغرف الفتويين رقم: 20280، ورقم: 175361، وإحالاتهما.
والله أعلم.