لا حرج في الانتفاع بما التزمته جهة العمل من تعويض المصاب أثناء العمل

8-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة مقاولات في قطر، وبعد مرور سنة من تعييني استلمت كتابًا من الشركة مفاده حصولي بالإضافة إلى الموظفين الآخرين على تغطية تأمين من إصابات العمل، ويشمل التأمين الوفاة الطبيعية فالكتاب يذكر أن ذلك لتقديم الدعم لأسرتي في حال وفاتي، علمًا أن الشركة لا تقوم باستقطاع أية أقساط من راتبي الشهري، فما حكم أخذي للمال عند حدوث إصابة دون الوفاة؟ وهل يحل للورثة أخذ مبلغ التأمين في حالة وفاتي؟ وماذا يجب عليّ فعله الآن وقد مضى على علمي بذلك ثلاث سنوات؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليكم في الانتفاع بما التزمته جهة عملكم من تعويض المصاب أثناء العمل، أو صرف معاش، ونحو ذلك سواء أكانت جهة العمل تعطي ذلك للمستحق مباشرة أم تحيله على جهة أخرى كشركة تأمين لاستيفائه منها، ولو كان في ذلك إثم فهو على جهة العمل، لا على العامل، ولا على ورثته؛ لأنه صاحب حق، وله استيفاؤه، سواء قدمته الشركة بنفسها أم عن طريق شركة التأمين، وانظر الفتوى رقم: 75165

والله أعلم.

www.islamweb.net