الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم استعمال الأدوية لاستعجال الحيض برقم:
19467.
أما بعد استعمالها ونزول الدم بانضباط بحيث ينزل لفترة الحيض العادية وينقطع لمدة الطهر وهي خمسة عشر يوماً فأكثر، فإن حكم هذا الدم النازل بالدواء هو حكم الحيض يمنع من ما يمنع منه الحيض.
والله أعلم.