الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالترتيب في قضاء الفوائت فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: لا يجب، والأخرى: أنه واجب، وهي معتمد المذهب عند فقهاء الحنابلة.
وعليه، فيلزمك أن تقضي الصلوات المتروكة قبل خمس سنين، ثم تقضين ما فات قبل ثلاث سنين، قال في كشاف القناع: وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ لزِمَهُ قَضَاؤُهَا؛ لِحَدِيثِ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّ إذَا ذَكَرَهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مُرَتِّبًا، نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَحْزَابِ: صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: هَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا صَلَّيْتَهَا، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. انتهى.
وإنما يسقط الترتيب عندهم بخوف فوت الوقت، وبالنسيان.
وأما ما يفرزه الجسم فقد ذكرنا أنه لا يعد حائلًا يمنع صحة الطهارة في الفتوى رقم: 130251، فلتنظر.
والله أعلم.