الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع زوجتك من الرجوع إلى بلدك نشوز تسقط به نفقتها، وحضانة البنت لك عند أكثر العلماء ما دامت المرأة تقيم في بلد غير بلدك، وراجع الفتويين رقم: 135646، ورقم: 79201.
وإذا كانت هذه المرأة غير مسلمة، فإنّك إذا طلقتها لم تكن لها حضانة سواء أقامت في بلدها أم بلدك، وبنتها منك لا تتبعها في دينها، ولكن تتبعك، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف دين الوالدين بأن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإن ولدهما الصغير، أو الكبير الذي بلغ مجنونا، يكون مسلما تبعا لخيرهما دينا، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
فإذا لم تطعك زوجتك في الرجوع لبيتك، فارفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية، وإذا لم تقدر على ضم ابنتك إليك فتعاهدها بالرعاية والتربية حسب استطاعتك، فإن حيل بينك وبين ذلك ولم يكن لك سبيل إليه، فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ لأنّ التكليف منوط بالقدرة.
وأما بخصوص نفقة البنت: فهي حق واجب لها عليك ما دمت موسرا بها وهي محتاجة لها فتوصلها إليها حسب استطاعتك، ولكن لا حق لأمها في المطالبة بها ما دامت الحضانة ليست حقا لها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ... ومن حضنته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك، فإنها ظالمة بالحضانة؛ فلا تستحق المطالبة بالنفقة.
وليس لك أن تطلقها وتكتم طلاقها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:... ولا بد من إعلان طلاقك لها، إما بكتابته رسميا أو إشهاره بين الناس، والإشهاد عليه إذا أردت طلاقها، لما يترتب على ذلك من أحكام وحقوق شرعية، ولتعرف زوجتك ما لها وما عليها بعد طلاقها..
والله أعلم.