الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخدام جثة مسلم في التشريح إلا في حال الضرورة، أو الحاجة الملحة، فإذا سدت حاجة التعليم بشيء من العظام الموجودة في المشرحة، أو بغير ذلك من الوسائل التعليمية، فلا تجوز الزيادة عليه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 6777، ورقم: 177439.
ولا يجوز كذلك نبش القبور، وأخذ عظام الموتى للتدرب عليها، أو لبيعها، كما لا يجوز شراؤها ممن ينبش القبور، ولو كان المشتري سيستعملها لغرض مشروع، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 10505.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 50060.
وبذلك تعلم السائلة أنه لا يجوز لها شراء العظام المذكورة، خاصة مع إمكان الاكتفاء بالعظم الموجود بالمشرحة، والصور، وغيرها.
والله أعلم.