الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا شك في حرمة الربا، ومن أخرج زكاته من ربا، جرى فيه خلاف الفقهاء فيمن أخرج زكاته من مال حرام هل يجزئه أم لا؟ كما ذكرناه في الفتوى رقم: 239911.
ولكن قد يتعذر العلم بأن أباك أخرج زكاته من الفوائد الربوية؛ لأن ذلك الربا حين يوضع في حسابه يختلط بأصل المال، والدراهم لا تتعين بالتعيين، وإنما يبقى في ذمته مقدار تلك الفوائد الربوية، فيطالب بالتخلص من قدرها، فإذا لم يتخلص منها، وأخرج زكاته من المال الموضوع في حسابه المصرفي، وفيه أصل المال مع الربا، فلا يمكن حينئذ القول بأنه أخرج زكاته من الربا، ثم إن الأصل في المسلم أنه لا يخرج زكاته من مال حرام، وأنه حريص على إبراء ذمته؛ ولذا فإنكم لا تطالبون بإخراج الزكاة عن ذلك المال الذي ورثتموه، وإنما تطالبون بإخراج مقدار الفوائد الربوية؛ وانظر الفتوى رقم: 152135 في كيفية التصرف في الميراث إذا اشتمل على فوائد ربوية، وأيضًا الفتوى رقم: 132139 حول كيف يتصرف الورثة إذا لم يعلموا قدر الربا في التركة.
والله أعلم.