حكم تحفيز الضابط الجنود بمنحهم بعض الجوالات التي تضبط في السجن

17-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا ضابط أمن أعمل في أحد السجون، ولدي عدد من الجنود القائمين على السجن، ونقوم أحيانًا بالتفتيش في السجن، فنجد مع بعض المساجين بعض الجوالات، والحبوب المخدرة، وسجائر الحشيش قاموا بتهريبها داخل السجن، وبمبالغ عالية جدًّا، فنقوم بضبطها، ومن آلية العمل عندنا أننا حين نضبط جوالات، أو نحوها نحيلها إلى إدارة الأمانات ليتم ردها إلى المال العام، وإن كانت المضبوطات من المخدرات نحيلها إلى إدارة مكافحة المخدرات، ونسلمها بمحاضر رسمية، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أقوم بتحفيز الجنود عندي على الجد في التفتيش مقابل أن من وجد شيئًا من الجوالات فله شيء منه؟ علمًا أنني إن لم أفعل ذلك فإنهم لا يتحمسون للعمل، وربما إذا ضبطوا شيئًا من الجوالات أخفوه، ولم يظهروه، وعندما أحفزهم أن لهم شيئًا منها فإنهم يجتهدون في ذلك اجتهادًا عاليًا، فأعطيهم شيئًا منها، وأسلّم الباقي حسب آلية العمل لدينا، وبهذه الطريقة ضبطنا أشياء كثيرة من المخالفات، والمخدرات خاصة، علمًا أن لي بعض الصلاحيات البسيطة في تسيير العمل، وآليته -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبغض النظر عن حكم مصادرة المباحات، كالهواتف الجوالة، وردها إلى خزينة الدولة، وعدم حفظها لمالكيها، فإنه لا يجوز تحفيز الجنود بالطريقة المذكورة في السؤال؛ لأن الضابط لا يملك هذه الجوالات حتى يتصرف فيها، ولا هو مأذون له في ذلك من أصحابها، ولا من جهة عمله! جاء في الموسوعة الفقهية: من الشروط الواجبة في الشيء الموهوب أن يكون مملوكًا في نفسه، فلا يجوز هبة المباحات؛ وذلك لعدم الإحراز، ولأن الهبة تمليك، وتمليك ما ليس بمملوك محال، كما يلزم أن يكون الشيء الموهوب مملوكًا للواهب؛ لأن هبة مال الغير ممنوع بغير إذنه. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net