حكم طواف المرأة وسعيها دون نية العمرة وهي حائض حياء من إخوانها

17-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ذهبت إلى العمرة وأنا حائض، وخجلت من إخوتي، وطفت، وسعيت معهم، مع علمي بالحكم، لكني لم أحرم، ولم أنو العمرة، فهل عليّ شيء؟ وأنا نادمة على فعلتي.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دمت لم تحرمي، فإنه لا يلزمك شيء فيما يتعلق بالعمرة، ولكن تلزمك التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - في امرأة فعلت مثلما فعلت:
أما إن كانت طافت معهم، وسعت مجاملة، وحياء، وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات، فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام ... اهــ .

 ونرجو أن يكون ندمك من توبتك، فقد جاء في الحديث الصحيح: النَّدَمُ تَوْبَةٌ. رواه أحمد، وابن ماجه، والمعنى أنه أعظم أركانها، كحديث: الحج عرفة. ومن شروط التوبة أن تعزمي على عدم العودة لذلك مستقبلًا إن ذهبت للعمرة مع أهل بيتك.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net