الإجابــة:
فإن ما حدث من هذا الزوج يسمى طلاقاً بدعياً، والطلاق البدعي: أن يطلق الزوج امرأته ثلاثاً بلفظ واحد أو في أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى ورسوله باتفاق أهل العلم.
أما وقوع الطلاق ثلاثاً فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة ومن وافقهم.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه، وأن الثلاثة بلفظ واحد هي طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام
ابن تيمية وابن القيم وهو المعمول به كثيراً في المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية اليوم، ولكلا الفريقين أدلته.
وبما أن السائلة قد ذهبت إلى القاضي وأعطاها ورقة بالطلاق وحكم بوقوع الطلاق ثلاثاً فإن هذا الطلاق يقع لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في القضايا التي ليس فيها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم
5584والله أعلم.