الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الشركة تملك السلع قبل بيعها للزبون، وتبيعها بثمن محدد عند العقد، ولا تشترط شروطا محرمة كغرامات التأخر في السداد، فلا حرج في المساهمة فيها والانتفاع بما يكسب منها من أرباح، وأما كونها تزيد في الربح بسبب التقسيط فذلك لا حرج فيه، لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع بالعاجل ليس كالبيع بالآجل، جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. اهـ.
والله أعلم.