يحق مطالبة الزوجة بالطلاق إذا لم يقم الزوج بحقوق زوجته

1-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم الزوج الذي هجر زوجته لمدة عامين كاملين هي وطفلتها الرضيعة ولا ينفق عليها طوال تلك الفترة ويشهر بها ولا ينوي تطليقها ولا الرجوع إليها مع العلم بأنها لم تقترف أي خطأ في حقه ولكن تم الزواج من جهته فقط للمصلحة الشخصية وعاد الآن كما كان لنزواته واقتراف كل ما هو محرم، فما حكم الدين على هذا الزوج الذي يستخدم سلطته في تعذيب نفس بشرية أخرى؟ (الزوجة تبلغ من العمر 26 عاما فقط والزوج 36 عاما). ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على الزوج أن يقوم بحقوق زوجته كاملة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإن أبى الزوج أن ينفق على زوجته وأن يضاجعها، فإنه يحق للزوجة أن تطلب منه طلاقها، فإن أبى فلها أن تدفعه إلى القضاء ليلزمه إما بالنفقة والمعاشرة بالمعروف، وإما بالطلاق.

وهو ملزم بالنفقة على زوجته وبنته الرضيعة طوال تلك الفترة التي هجرها فيها، ولا يلزمها الشرع بالإقامة معه على تلك الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، والنسائي في السنن.

والله أعلم.

www.islamweb.net