الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع إذا لم تجد المرأة زوجاً أو محرماً يرافقها في فريضة الحج أن تحج مع رفقة مأمونة من النساء أو من النساء والرجال...
هذا ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من أهل العلم.
قال الإمام مالك في الموطأ: في المرأة لم تحج قط إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، ولتخرج في جماعة من النساء.
وعليه؛ فإن على هذه المرأة أن تخرج مع هؤلاء النسوة إذا كن مأمونات حتى يستقبلها أخوها وتؤدي فريضة الحج بصحبته.
والله أعلم.