هل ترك أخذ الحق يسقطه؟

2-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هناك شخص يريد مني تعويضًا، عن طريق إحدى الجهات الحكومية، ولكنه لم يأت لأخذه، وذلك قبل ثلاث سنوات تقريبًا، ثم تذكرت ذلك قبل أشهر، واتصلت به، وقلت له: حدد المبلغ وأخبرني، ولكنه لم يتصل بي، فأرسلت له رسالة قبل شهر، فلم يرد عليّ، فهل تبرأ ذمتي بذلك أم لا؟ وهل هناك قاعدة شرعية تقول: إن تارك الحق لا حق له؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فترك أخذ الحق دون إسقاطه، والإبراء منه لا يسقطه، ولا تبرأ ذمة من هو عليه بعدم مطالبة صاحبه به، واستعجاله في أخذه، وقد بينا في فتوى سابقة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

أما قبول الدعوى وسماعها فتسقط به ـ عند بعض أهل العلم ـ إذا مر عليها زمن طويل؛ لأن العادة تدل على أن صاحب الحق لا يترك حقه لمدة طويلة، وقد جرى العمل في كثير من البلدان على تحديد مدد لرفع الدعاوى، وهذه المدد تختلف بحسب البلدان، وحسب نوع الدعوى، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لولي الأمر منع القضاة من سماع الدعوى في أحوال بشروط مخصوصة، ومن ذلك منع سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مدة محددة معلومة، ومع أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان، إلا أن وجه هذا المنع هو تلافي التزوير والتحايل؛ لأن ترك الدعوى زماناً مع التمكن من إقامتها، يدل على عدم الحق ظاهرًا، وعدم سماع الدعوى بعد المدة المحددة ليس مبنيًا على سقوط الحق في ذاته، وإنما هو مجرد منع القضاة عن سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه حتى لو أقر الخصم يلزمه، ولو كان التقادم مسقطًا للحق لم يلزمه. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 63347.

وعليه، فالحق لا تبرأ الذمة منه إلا بأدائه لمستحقه، أو إسقاط صاحب الحق لحقه، وإبراء من هو عليه منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net