الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أنه من حق المتضرر أن يطلب تعويضا عن ضرره وذلك في الفتوى رقم: 3582.
كما بينا حقوق العامل إذا فصله صاحب العمل في مدة العقد أو بعد انتهائها في الفتوى رقم: 169861.
وأما بخصوص المسألة موضع السؤال: فإذا كان القضاء الشرعي قد أثبت لك ذلك بعد اطلاعه على حيثيات المسألة وجوانبها فلا حرج عليك في أخذ ما حكم لك به بشرط ألا أن يكون فيما عرضته عليه قلب للحقائق وتزوير لها ونحو ذلك مما قد يثبت لك به ما لا تستحقه، وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.
ويمكنك مشافهة أهل العلم حيث أنت فيما أشكل عليك حول ذلك.
والله أعلم.