حكم أخذ العامل العوض الذي حكمت له به المحكمة على شركته

7-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
قامت شركتي بفصلي عن العمل فصلا تعسفيا دون تقديم إنذارات وبعد ممارسة ضغوط في العمل خارجة عن العقد الذي بيننا وخارجة عن قانون العمل في السعودية ولم تعطني مستحقاتي، فقمت بتقديم شكوى إلى مكتب العمل في الرياض وقامت الشركة باتهامي باتهامات باطلة وغير صحيحة، وبعد سنتين من الأخذ والرد والجلسات في محكمة مكتب العمل قام القاضي بالحكم بإعطائي جميع مستحقاتي بالإضافة إلى تعويض مالي عن الفصل التعسفي تم تقديره بناء على حسابات لدى مكتب العمل، فهل يجوز أخذ هذا العوض أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أنه من حق المتضرر أن يطلب تعويضا عن ضرره وذلك في الفتوى رقم: 3582.

كما بينا حقوق العامل إذا فصله صاحب العمل في مدة العقد أو بعد انتهائها في الفتوى رقم: 169861.

وأما بخصوص المسألة موضع السؤال: فإذا كان القضاء الشرعي قد أثبت لك ذلك بعد اطلاعه على حيثيات المسألة وجوانبها فلا حرج عليك في أخذ ما حكم لك به بشرط ألا أن يكون فيما عرضته عليه قلب للحقائق وتزوير لها ونحو ذلك مما قد يثبت لك به ما لا تستحقه، وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار

ويمكنك مشافهة أهل العلم حيث أنت فيما أشكل عليك حول ذلك.  

والله أعلم.

www.islamweb.net