الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان دخل زوجك لا يكفي لحاجته، وحاجة من تلزمه نفقته؛ فيجوز أن تدفعي له زكاة مالك، وذلك أعظم أجرًا مما لو دفعتِها لغيره من الفقراء، وانظري الفتوى رقم: 25858.
هذا، ويجب التنبه إلى حرمة إيداع المال في البنوك الربوية، ووجوب التخلص من تلك الفوائد، وعدم إخراج الزكاة منها، وللفائدة انظري هاتين الفتويين: 28525- 5773.
والله أعلم.