دفع الإيجار عن الفقير بنية الزكاة
13-12-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أنا على المعاش وأقوم بدفع إيجار شهري لمنزل ابن أختي المتوفاة علما بأنه يعمل براتب لا يكفيه فهل ما أدفعه له شهريا يحسب من الزكاة الواجب علي دفعها أم لا جزاكم الله خيرا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة لابن أختك إذا كان محتاجاً؛ بل ينبغي لك أن تدفعها له والحالة هذه لأنها صدقة وصلة، والأقربون أولى بالمعروف.
لكن يلزم أن يكون ذلك بنية الزكاة المفروضة، وأن تسلمها له ليصرفها فيما يشاء.
والله أعلم.