الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في هذا بتحقق ستر العورة، فإن كان لبس البنطال على الهيئة المذكورة لا يؤمن معه انكشاف العورة، فهذا محرم، وإلا فلا، هذا من حيث الأصل، وإلا فإنه ينظر أيضا إلى ما في تلك الهيئة من مشابهة لمن لا يجوز التشبه بهم من الكفار أو الفساق، فإن كانت تلك الهيئة شعارا لهؤلاء فلا يجوز لبس السروال على الهيئة المذكورة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود.
وانظر الفتويين رقم: 56757، ورقم: 134987، وإحالاتهما.
والله أعلم.