الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الشرع الحنيف للصلاة المفروضة أوقاتًا معينة، وشرع لها رواتب قبلها، أو بعدها، أو قبلها وبعدها معًا، ووقت رواتب الفريضة القبلية يدخل بدخول وقت الفريضة، ويدخل وقت البعدية بعد فعل المفروضة، ويستمر وقت الراتبة القبلية والبعدية إلى خروج وقت الفريضة، قال الإمام النووي -رحمه الله- في المنهاج: ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض، وبعده بفعله، ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض. انتهى
وإذا كان المقصود بجمع الرواتب: تقديمها عن وقتها دفعة واحدة, فهذا غير مجزئ لوقوعها في غير وقتها.
وإن كان المقصود تأخيرها حتى يخرج وقتها, ثم قضاؤها كلها مرة واحدة, فهذا خلاف الأفضل, وقال بعض أهل العلم: لا يشرع قضاء الرواتب بعد خروجها, كما سبق في الفتوى رقم 6910.
وقد اختلف أهل العلم في عدد السنن الراتبة, وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 132032.
والله أعلم.