الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تتلقاه من والدك يعتبر هبة، ولك التصرف فيه كما تشاء في الأوجه المشروعة، فإن ادخرت منه ما يبلغ نصابا، وحال عليه الحول عندك دون أن ينقص عن النصاب وجبت فيه الزكاة، وإن نقص في أثناء الحول انقطع حوله ، وتستأنف له حولا جديدا من يوم بلوغه النصاب مرة أخرى ، وهكذا..
والنصاب في العملات الموجودة الآن - بما فيها الدولار - هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فأي القيمتين وصلها المال وجبت زكاته، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة، وهو ربع العشر، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 70773 بيان عيار الذهب الذي يتم به تحديد نصاب العملات والعروض التجارية ، وهو عيار 24.
ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 152767 - 257611.
والله أعلم.