الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للشك في قول التشهد الأول, فلا يلزم فيه سجود سهو, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 42566.
وبخصوص ما إذا تبين لك بعد الصلاة أن السجدات التي أقدمتِ عليها كانت زائدة, فهذا لا يبطل الصلاة؛ لأنها زيادة من جنس الصلاة جهلًا, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 108854, وقد ذكرنا مبطلات الصلاة مفصلة في الفتوى رقم: 6403.
ومن اجتمع له نقصان وزيادة, فسجوده للسهو يكون قبل السلام, جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: إذا سها سهوين، أو أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع، لا نعلم أحدًا خالف فيه، وإن كان السهو من جنسين فكذلك.. إلى أن قال -رحمه الله-: فعلى هذا إذا اجتمعا سجد لهما قبل السلام؛ لأنه أسبق وآكد، ولأن الذي قبل السلام قد وجب لوجوب سببه، ولم يوجد قبله ما يمنع وجوبه، ولا يقوم مقامه فلزمه الإتيان به، كما لو لم يكن عليه سهو آخر، وإذا سجد له سقط الثاني لإغناء الأول عنه وقيامه مقامه. انتهى. وجاء في الكافي لابن عبد البر المالكي: ومن اجتمع عليه سهوان زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام. انتهى.
وأسباب سجود السهو ذكرناها مفصلة في الفتوى رقم: 4830.
أما محل سجود السهو هل يكون قبل السلام أم بعده, فقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17887.
والله أعلم.