الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصداً الطلاق أو قاصداً مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا كلمت إخوتك وقع طلاقها، فإذا أردت أن تأذن لها في مكالمتهم، ولم تكن قد طلقت زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة، فأذن لها في الكلام معهم ثم راجعها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
وننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.