الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان إحساسك بخروج شيء لا يعدو أن يكون شكا، فلا ينبني عليه حكم شرعي، لأنه من المتقرر فقها أن اليقين لا يزول بالشك، أما إن تيقنت خروج شيء، فسواء كان منيا أو غيره، فلا تلزم إعادة الغسل على الراجح، وإنما يكفي فيه الوضوء ، مع تطهير ما أصابه الخارج في حال كونه نجسا، وانظر الفتوى رقم: 187879، وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك، فإن كنت قد توضأت بعد خروج ما ذكر إلا أنك نسيت تطهير بدنك وملابسك منه، فإن صلاتك صحيحة على الراجح، وانظر الفتويين رقم: 6115، ورقم: 189957، وما أحيل عليه فيها.
وإن لم تتوضأ بعد خروج ما ذكرت، فعليك إعادة الصلاة، ولا تعذر بنسيان الوضوء، قال الإمام النووي في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء إن كان عالماً بحدثه أو جاهلاً أو ناسياً.
والله أعلم.