الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيندب للمرأة والرجل حلق شعر العانة، ولا يترك أكثر من أربعين يوماً كما في الفتوى رقم: 1368.
ويسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يصليا ركعتين وليأخذ بناصيتها بعد ذلك ويسأل الله خيرها، ويستعيذ به من شرها، كما في الفتوى رقم:
10267 والركعتان تصليان جهراً إذا صليتا ليلاً وسراً إذا صليتا نهاراً.
والله أعلم.