الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإمام الراتب هو: الذي رتبه السلطان أو نائبه أو جماعة المسلمين أو الواقف، وهو مقدم في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين، وإن اختص غيره بفضيلة، كأن يكون أعلم منه أو أقرأ منه، ما دامت قراءته خالية من اللحن الجلي الذي يبطل الصلاة.
وبناءً على هذا فلا يجب تقديم الأعلم على إمام المسجد الراتب، ولا شيء على الإمام الراتب إن لم يقدمه، ولو علم أنه أكثر منه حفظاً، ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن الأمور التي ذكرناها راجع الفتوى رقم:
6682 - والفتوى رقم:
10176.
ولمعرفة حكم الصلاة خلف الإمام الحليق راجع الفتوى رقم:
1636، ولمعرفة شروط الإمامة راجع الفتوى رقم:
9642.
والله أعلم.