الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحلناك جوابا على سؤالك السابق على الفتوى رقم: 228202، وقد أشرنا فيها إلى أن هذا الفعل لا ينبغي.
وحيث قلنا إنه لا ينبغي، فمعناه أنه جائز، لكنه خلاف الأولى، بمعنى أن فاعله لا يأثم، لكنه فوت على نفسه الأجر والمثوبة المترتبة على المبادرة إلى الصلاة وإجابة النداء، كما أنه مدعاة للكسل والتخلف عن الجماعة بالكلية، وفيه تفويت بعض المقاصد الشرعية من الجماعة كتكثير سواد المسلمين، وائتلاف قلوبهم. وبما أن عدد المصلين في مساجد الطرقات يكون في الغالب أقل من عددهم في المساجد العادية، ففي الصلاة فيها أيضا تفويت لأعظم الأجرين وللأحب إلى الله تعالى، ففي الحديث الصحيح: صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. رواه أبو داود والنسائي.
وعليه، فهذه المساجد الموجودة في الطرقات ينبغي أن تترك للهدف الذي أنشئت من أجله، وهو صلاة المارة الذين لا يستطيعون اللحاق بالمساجد العادية، أو من لديهم ظروف عمل أو ما شابه، ويشق عليهم انتظار الصلاة في المساجد العادية، فيذهبون إلى عملهم، وعندما يحين الوقت يعرجون على أحد هذه المساجد للصلاة فيها، أما الشخص الصحيح المقيم الذي يسمع النداء ولا عذر له، فينبغي أن يذهب إلى المسجد مباشرة، ولا يؤخر الصلاة بحجة صلاتها ـ فيما بعد ـ في تلك المساجد، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 42951، 76315، 59217، 18905.
والله أعلم.